للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" أمّا الشَّفَةُ ما يظهَرُ منها (١) عند الانضمامِ فَمِنَ الوجه، وما يَنْكَتِمُ عند الانضمام فهو تَبَعُ الفَمِ، هو الصحيح.

"قن" أَرسل الماء من وسط رأسه أو هامَتِهِ على وجهه: يسقُطُ به فرضُ المسح وغسل الوجه (٢).

"قن" يغسل وجهَة ويُمرُّ الماء من الذّقن إلى الجبهة يجوز.

والسُّنَّة أن يُمرُّ من الجَبْهَةِ إلى الذَّقنِ.

- ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين (٣) ثلاثا: يبدأُ من قِبَلِ الأصابع إلى المرافق، ويقول عند غَسْلِ يَدِهِ اليُمنى: اللهمَّ أعطِنِي كِتابِي بِيَمِيني وحاسِبْنِي حِسابًا يسيرًا، ويقولُ عند غَسْلِ يدِهِ اليُسرى: اللهم لا تعطني كتابِي بِشِمالي ولا من وراء ظَهْرِي (٤).

"كا" المرفقان لا يدخُلان في الغَسْل عند زُفَرَ.

"مص" يُحرِّكُ المتوضّى خاتَمَهُ إنْ كان واسعًا، وإنْ كان ضيِّقًا فَفِي ظاهرِ الرّواية عن أصحابنا لا بدَّ مِن تَحريكه أوْ نَزْعِهِ (٥)، هكذا ذكرَهُ في "المحيط" و "فتاوى الكُبرى".

"خف" رجلٌ بأصْبعِهِ قَرحَةٌ، فَأَدْخَلَ المرارة أو المَرهَمَ، فَجَاوِزَ مَوضِعَ القَرحَةِ، فتوضّأ ومسح عليه: جاز له المسحُ، وعليه الفتوى، كذا ذَكرَهُ في "الفتاوى الكُبرى" و"منية المفتي".


(١) سقط من الأصل: (منها).
(٢) وتعليل ذلك أن فرض المسح يسقط بالبلّة، يُنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٦٩).
(٣) سقط من الأصل مع المرفقين.
(٤) زاد في الأصل: (ولا تحاسبني حسابًا شديدًا).
(٥) مفهوم قوله: (لا بدّ من تحريكه): وجوب التحريك، وهو ما حكاه علماؤنا، ينظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٤).

<<  <   >  >>