للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معلومًا، حتَّى لو لم يعلَمْ: جازَ أن يكونَ (١) متعدِّيًا (٢)، فلا يكونُ القتل ظلمًا.

وذُكِرَ في "العنايةِ": إذا عُلِمَ أَنَّه قُتِلَ بحديدةٍ ظُلمًا، ولكن لم يُعلَم قاتِلُه: يُغسَّلُ؛ لِما أنَّ الواجبَ هناكَ الديةُ والقَسامةُ على أهلِ المَحلَّةِ.

"خف" الحائِضُ والجُنُب والصبيان، إذا قُتِلوا: غُسِّلُوا عندَ أبي حنيفةَ، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.

قولنا: "قُتِلَ ظُلمًا (٣) ": إذا (٤) قُتِلَ بحقٍّ: رجمٍ أو قَصاصٍ: فَإِنَّه يُغسَّلُ، ويُصلَّى عليه.

وكذا إذا قُتِلَ بشيءٍ لا يُوصَفُ بالظلمِ، كما إذا افترسَهُ السبُعُ، أو سقطَ عليه البناءُ، أو سقطَ (٥) من شاهِقِ الجبلِ، أو غرِقَ في الماءِ: فإنَّه يُغسَّلُ، ولا يُجزِئُ ذلكَ عن الغُسلِ، إلّا إذا أَجرَوْهُ (٦) في الماءِ الجاري، وكذلكَ أهل البغيِ، وقُطَّاعُ الطريقِ.

قوله: "بحديدةٍ": ولو قُتِلَ بغير حديدةٍ، مثل: الخشبِ والحجرِ، وبشيءٍ مُثقَّلٍ: يُغسَّلُ عندَ أبي حنيفةَ، كذا أيضًا في "المنظومةِ".

قولُه: "ولم يجب بقتله بدلٌ هو مالٌ"، فإن كان (٧) قتلٌ يَتعلَّقُ به وجوبُ القَصَاصِ على قاتِله: فإنَّ المَقتولَ يكونُ شهيدًا.


(١) زاد في (س) و (ص): (هو).
(٢) في (س): (معتديًا).
(٣) زاد في (ص): (لأنه).
(٤) في هامش الأصل نسخة: (حتى).
(٥) قوله: (أو سقط) سقط من (س).
(٦) زاد في (ص): (أو حركوه).
(٧) في (ص): (كل).

<<  <   >  >>