للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال بعضُهم: لا يجوزُ، وعامَّتُهم: على أنَّه يجوزُ، كذا في "المحيط".

وذَكَرَ في "شرحِ (١) الهدايةِ" وبعضِ الفتاوى: الأفضلُ أن يَقرأَ في الفجرِ والظهرِ مِنْ طِوالِ المُفصَّلِ، وفي العصرِ والعشاءِ من أوساطِها، وفي المغربِ من قِصارِها.

"نه" طِوالُ المُفصَّلِ: من سورةِ الحُجُراتِ إلى سورةِ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١].

وأوساطُ المُفصَّلِ: من ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ … إلى سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾.

وقِصارُ المُفصَّلِ: من سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ … إلى آخرِ القرآنِ.

وقيل: الطِوالُ (٢): من سورةِ الحُجُرات … إلى سورةِ (٣) عَبَسَ، والأوساطُ: من سُورةِ ﴿كُوِّرَتْ﴾ … إلى سورة ﴿وَالضُّحَى﴾، ثمَّ القِصارُ: منه، إلى آخرِ القُرآنِ.

"نه" قال صاحِبُ "النهايةِ" حسامُ الدين السغنافيُّ: وجدتُ روايةً مُصرِّحةً مجلاةً للظلمةِ ومَسلاةً للغُمّةِ (٤) على وجهِ التقسيمِ من جانبِ صاحِب "المحيط": أنَّه يقرأُ في الفجرِ في (٥) الركعتينِ بأربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ آيةً، سوى فاتحةِ الكتابِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغيرِ". ثمَّ قالَ: ولم يُرِدْ بقولِهِ: (أربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ (٦):


(١) في (ص) و (س): (شروح).
(٢) في الأصل: (طوال)، وفي (ص): (طوالُ المفصَّلِ).
(٣) سقط من (ص) و (س): (سورة).
(٤) سقط من (ص): (مجلاة للظلمة ومسلاة للغمة).
(٥) سقط من (ص): (في).
(٦) سقط من جميع النسخ (أو)، وسقط من (ص) و (س): (ستينَ).

<<  <   >  >>