للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَنَسٍ: أنَّ غُلامًا سَرَقَ، فأُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فشَبَرَهُ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.

قلتُ لأَبِي: فَمَا مَعْنَى هَذَا الحديثِ؟ وَهَلْ تقولُ بِهِ؟

قَالَ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ راهُوْيَهْ يأخُذُ بِهِ، وَأَمَّا نحنُ فإنَّا نذهَبُ إلى حديثِ النبيِّ (ص) ؛ فِي البُلُوغِ خمسةَ عَشَرَ (١) ، أَوِ احتلامٍ (٢)

قبل


(١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٦٦٤ و٤٠٩٧) ، ومسلم (١٨٦٨) من حديث ابن عمر ح وفيه: «ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمسَ عشْرَة سنة فأجازَني» . فقد استدلَّ به أحمد وابن وَهْب والشافعي والجمهور على أن حدَّ بلوغ الصِّبيان خمسَ عشْرَة سنة. انظر "فتح الباري" (٥/٢٧٦-٢٧٩) ، و"مسلم بشرح النووي" (١٣/١٢) .
(٢) لما أخرجه البخاري (١٣٥٤) في ذكر قصَّة خروج النبي (ص) إلى ابن صيَّاد وعرضه الإسلام عليه، وفيه: «وقد قارب ابن صيَّاد الحُلُم ... » الحديث.
ولما أخرجه مسلم (٢٢٠٦) من حديث جابر أن أم سلمة استأذنَتْ رسولَ الله (ص) في الحِجامة، فأمر النبيُّ (ص) أبا طيبة أن يحجمَها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرَّضَاعة، أو غلامًا لم يحتلم.
ولما أخرجه أحمد (٦/١٠٠-١٠١ رقم ٢٤٦٩٤ و٢٤٧٠٣ و٢٥١١٤) ، والدارمي (٢٣٤٢) ، وابن ماجه (٢٠٤١) ، وأبو داود (٤٣٩٨) ، والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢) ، وابن حبان (١٤٢) ، والحاكم (٢/٥٩) من طرق عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عائشة، عن النبيِّ (ص) قال: «رُفعَ القلمُ عن ثلاث: عن النَّائم حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم ... » الحديث.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. وصحَّ هذا أيضًا من حديث علي ح، أخرجه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>