(٢) في (ت) و (ك) تشبه أن تكون: «لاسمر» . (٣) تقدمت هذه المسألة برقم (١٢٣٦) ، وستأتي برقم (١٢٧٥) . (٤) هو: عبد الله بن عُبَيدالله. (٥) كذا في جميع النسخ، وهو صحيح في العربية، ويجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٢٣٦) . (٦) في (ك) : «نهيب» . (٧) كذا في جميع النسخ: «ابن أبي شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملة. ولعل المقصود: «ابن أبي سريج» بسين مهملة وجيم في آخره. وهو أحمد بن الصباح النهشلي، وانظر "الجرح والتعديل" (٢/٥٦) ، و"تهذيب الكمال" (١/٣٥٥-٣٥٦) . (٨) ذكر بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ل٨٨/ب) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/٣٣٦) . (٩) هو: عبد الله. (١٠) أي: شاوروهنّ في تزويجهنّ، وهو: استئذانُ المرأة في تزويج ابنتها. (١١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/١١٦) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوف، عن أبيه: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خطب إلى نعيم ابن عبد الله - وكان يقال له: النَّحام؛ أحد بني عدي - ابْنَتَهُ، وهي بِكْر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لستُ مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقَتْ أم الجارية؛ امرأة نعيم إلى رسول الله (ص) فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا ردَّه، وأراد أن يُنكِحها يتيمًا له، فأخبرت النبيَّ (ص) ، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبي (ص) : «أَرْضِها، وأَرْضِ ابنَتَها» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (٦٧٩٧) من طريق يحيى ابن عبيد، حدثني مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبيه، عن ابن عمر بمثله، فجعله من مسند ابن عمر. قال الطبراني: لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ مكحول إلا محمد بن راشد. (١٢) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (٤٠٠) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٥١١٠) . ورواه أحمد في "مسنده" (١/٥٨ رقم ٤١١) ، والنسائي في "المجتبى" (٢٢٤٣ و٣٢٠٦) ، والشاشي في "مسنده" (٣٦١) من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس به.