(٢) هو: سليمان بن الجهم. (٣) هو: صاحب عمار بن ياسر، ذكره الدولابي بكنيته ولم يسمِّه، ووقع نسبه في رواية عبد الرزاق: أبو الأخضر التيمي. (٤) وقع في جميع النسخ هنا، وفي نسخةٍ من كتاب "الأم" للشافعي: «عُمَارة» ، وما أثبتناه من نسختين من "الأم" ومن مصادر التخريج السابقة، وهو الصَّواب. (٥) هو: الصائغ، وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (٤٨٠٣ و٧٢٢٤) ، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٦٠) ، وابن حبان في "المجروحين" (٢/٩٩) ، والدارقطني في "السنن" (٣/٢٦٨) من طريق عبد الله بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، عن النبي (ص) قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلالَ؛ إنما يَحرُمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ» . ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/١٦٩) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (٥/١٦٠) من طريق محمد ابن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة به. ورواه الدارقطني في "السنن" (٣/٢٦٧) من طريق الهيثم ابن اليمان، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بمثله. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرَّد به عبد الله بن نافع» . وقال البيهقي: «تفرَّد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصَّحيح: عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ علي ح، مرسلاً موقوفًا عنه» .