(٢) كذا جاءت العبارة هنا، وتحتمل وجهين: الأول: أنَّ الجملةَ استثنائية، وسقطت منها أداة الاستثناء «إلا» ، والتقدير: «لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ [إِلا] مَا كان بالنكاح ... » . والثاني: أنَّ الكلام ليس مبنيًّا على الاستثناء، وليس في العبارة سقط؛ وهذا ما اخترنا إثباته؛ ولذا ضبطناها بفصل «لا» عن الفعل «يحرم» ؛ ليستقيم الكلام، ويُفهَم من السياق: أن السائلَ سأل: أيحرمُ أن يتزوَّج الرجلُ امرأةً زنى بأُمها؟ فأجابه النبيُّ (ص) : لا، أي: لا يَحْرُمُ. ثم فصَّل له بيانَ ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرُمُ؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة. (٣) في (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (أ) و (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) . (٤) قوله: «من ذلك» سقط من (أ) و (ش) . (٥) في (أ) و (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) .