للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنَّ النبيَّ (ص) سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزوَّج ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ (١) : لا (٢) ! يَحْرُمُ (٣) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ (٤) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ (٥) عَلَيْهِ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، والمغيرةُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وعُمر هَذَا: هُمَا مَجْهُولانِ.

١٢٥٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عبد المطَّلب بن ربيعة: أنَّ النبيَّ (ص)


(١) في (أ) و (ش) : «قال» .
(٢) كذا جاءت العبارة هنا، وتحتمل وجهين: الأول: أنَّ الجملةَ استثنائية، وسقطت منها أداة الاستثناء «إلا» ، والتقدير: «لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ [إِلا] مَا كان بالنكاح ... » .
والثاني: أنَّ الكلام ليس مبنيًّا على الاستثناء، وليس في العبارة سقط؛ وهذا ما اخترنا إثباته؛ ولذا ضبطناها بفصل «لا» عن الفعل «يحرم» ؛ ليستقيم الكلام، ويُفهَم من السياق: أن السائلَ سأل: أيحرمُ أن يتزوَّج الرجلُ امرأةً زنى بأُمها؟ فأجابه النبيُّ (ص) : لا، أي: لا يَحْرُمُ. ثم فصَّل له بيانَ ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرُمُ؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة.
(٣) في (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (أ) و (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) .
(٤) قوله: «من ذلك» سقط من (أ) و (ش) .
(٥) في (أ) و (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) .

<<  <  ج: ص:  >  >>