وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٥٩، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٢٠٧١). وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٩٥٩) و (١٦٤٠٠)، وأبو داود (٨٨)، والترمذي (١٤٢)، وابن ماجه (٦١٦) من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، هكذا روى مالك بنُ أنس ويحيى بنُ سعيد القطَّان وغيرُ واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وُهَيْبٌ وغيرُه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم. اهـ. وبنحوه قال أبو داود، وروايةُ وُهيب أشبه عند البخاري كما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (٨١). وقال ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" ٢٢/ ٢٠٣: لم يُختلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ولفظِه، واختُلف فيه عن هشام … إلخ، وذكر ابنُ عبد البر رواية وُهيب الآنفة الذكر، وأورد رواية عبد الرزاق (١٧٦١) للحديث، وفيها أن عروة قال: خرجنا في حجّ أو عمرة مع عبد الله ابن الأرقم … ثم قال: فهذا الإسناد يشهدُ بأنَّ رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة. (٢) في (ر) و (م): إذا حضر أحدكم، وعلى لفظ "أحدكم" علامة النسخة في (م). (٣) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٢٨). وأخرجه أحمد (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧)، والترمذي (٣٥٣)، وابن ماجه (٩٣٣)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (١٢٦٤٥)، والبخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، وابن حبان (٢٠٦٦) و (٢٠٦٨) من طرق، عن الزُّهريّ، به، وعندهم (غير أحمد): "إذا قُدِّم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا المغرب … " لفظ البخاري، ولفظ ابن حبان (٢٠٨٦): "إذا أُقيمت الصلاة وأحدُكم صائم فليبدأ بالعَشاء قبل صلاة المغرب … ". =