(١) في هامش (ك): الفُويسقة. (نسخة). (٢) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "الكبرى" (٣٨٥٥). وأخرجه البخاري (٣٣٠٦) عن سعيد بن عُفَيْر، ومسلم (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٣٢٣٠)، وابن حبان (٣٩٦٣) و (٥٦٣٦) من طريق أبي الطاهر بن السَّرْح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، قال ابن حبان: وهذا غريب. اهـ. ولم يرد ذِكر مالك عند البخاري ومسلم وابن ماجه، وعندهما زيادة: ولم أسمعه أَمَرَ بقتله، وزاد البخاري أيضًا: وزعم سعد بن أبي وقّاص أن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بقتله. وأخرجه أحمد (٢٦٣٨٢) عن عامر بن صالح، عن يونس وحدَه، به. وأخرجه البخاري (١٨٣١) عن إسماعيل بن أبي أُويس، عن مالك وحدَه، به، وفيه زيادة قول عائشة: ولم أسمعه أمرَ بقتله. وأخرجه أحمد (٢٤٥٦٨) و (٢٥٢١٥) و (٢٦٣٣٢) من طرق، عن الزُّهْري، به، وعنده قول عائشة المذكور آنفًا. وحديث سعد بن أبي وقاص في الأمر بقتل الوَزَغ أخرجه أحمد (١٥٢٣)، ومسلم (٢٢٣٨)، وأبو داود (٥٢٦٢)، وابن حبان (٥٦٣٥). قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١٥/ ١٨٧: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوَزَغ بشهادة، والقولُ قول من شهد أن رسول الله ﷺ أَمَر بقتل الوَزَع. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/ ٣٥٤ في قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النَّبِيَّ ﷺ أمرَ بقتله؛ قال: قائلُ ذلك يحتمل أن يكون عروة، فيكون متصلًا؛ فإنه سمعَ من سَعْد، ويحتمل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أن يكون من قول الزُّهْري، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح … وينظر تتمة كلامه. =