رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٤/ ٤٢٠) من طريق أبى إسحاق السبيعى عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ... فذكره بلفظه - بالزيادة - سواء.
ورواه أيضًا المخلص في "فوائده" عن عمر كما في "الجامع الكبير"(ج ١/ عدد ٨ ص ٩٦٣).
والمراد بقوله:"استعينوا على النساء بالعرى": عدم التوسعة عليهن في اللباس والاقتصار على ما يقيهن الحر والبرد على الوجه اللائق كما قال المناوى رحمه الله (١/ ٤٩٤) وقال (١/ ٥٥٩) - في حديث "أعروا النساء يلزمن الحجال": "أي جردوهن من ثياب الزينة والخيلاء والتفاخر والتباهي، ومن الحلي كذلك، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد ... " حتَّى قال: "يعنى إن فعلتم ذلك بهن لا تعجبهن أنفسهن فيطلبن البروز بل يخترن عليه المكث في داخل البيوت، وأما إن وجدن الثياب الفاخرة والحلى الحسن فيعجبهن أنفسهن ويطلبن الخروج متبرجات بزينة ليراهن الرجال في الطرقات والنساء، فيصفوهن لأزواجهن، ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو محسوس بل كثيرا ما يجرّ إلى الزنا، وفيه حث على منع النساء من الخروج إلا لعذر وعلى عدم إكثار ثياب الزينة لهن والمبالغة في سترهن (١٨) ... ".
قلت: وبذلك فلا منافاة بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بمعرض كان حق النساء على أزواجهن - "ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن". وقوله - حين سأله معاوية بن حيدة بقوله -: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وهما مخرجان في "جامع الأصول" - بتحقيق الأرنؤوط - (٦/ ٥٠٤، ٥٠٥).
(١٨) حرصت على إيراد معنى هذا الحديث الضعيف لموافقته لأثر عمر، ولبيان أن عمر رضى الله عنه الغيور على المحارم، الشديد في أمر الله، لا يخالف بقوله هذا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه.