(وتُكرهُ للنساء).
أي: وتكره زيارة القبور للنساء.
وهذا مذهب الحنابلة.
لحديث أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) متفق عليه.
قالوا: والزيارة من جنس الاتباع، فيكون كلاهما مكروهاً غير محرم.
وذهب بعض العلماء: إلى إباحة ذلك للنساء.
وهذا مذهب الجمهور.
قال النووي: بالجواز قطع الجمهور.
أ- لحديث أنس قال: (أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري … ).
قال الحافظ: وموضع الدلالة من الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة.
ب- ولحديث بريدة السابق (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).
وجه الدلالة: أن الخطاب عام، فيدخل فيه النساء.
قال الحافظ: هو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة.
ج-وبحديث عائشة الطويل، وفيه (قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين … ). رواه مسلم
قالوا: وتعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء.
د- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ
أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا) رواه الحاكم.