للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

واحتج أصحاب هذه المقالة: بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وخنقاً وغماً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل.

وقالوا: إن الفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين:

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه.

الثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، ولم تهج منه غضباً ولا عداوة، بل ربما سرّه ذلك وفرح به.

وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم بالصواب.

تم الشرح بفضل الله وتوفيقه

أخوكم/ سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

<<  <  ج: ص: