• قوله (لعارض) أي: ترك هذا المكان لعذر، ثم عاد إليه، فأما إن تركه لغير عذر فيبطل حقه فيه بلا خلاف، ذكره النووي في (المجموع).
• قوله (ثم عادَ إليهِ قريباً) ظاهر هذا أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيه.
وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقياً، وهذا القول أصح.
لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد، ويُبقي المصلَّى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائباً فإنه يرفع. (الشرح الممتع).
فائدة: ١
وإذا عاد إلى مكانه فلا بأس بتخطي الرقاب، لأن هذا مستثنى من النهي.
فائدة: ٢
تقدم أن تخطي الرقاب منهي عنه، لكن إذا كان لعذر فيجوز، ويدخل في ذلك عدة صور:
فمنها: الإمام إذا كان لا يجد طريقاً إلى موضعه إلا بالتخطي.
ومنها: أن يريد الخروج من مكانه لحاجة.
ومنها: إذا كان جالساً في موضع متقدم ثم قام منه لعارض ثم عاد إليه جاز له التخطي.
قال ابن قدامة: إذَا جَلَسَ فِي مَكَان، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ.