والخاتم من الحديد لا يساوي شيئاً.
وقد ذهب بعض العلماء: أن أقل الصداق عشرة دراهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.
وذهب بعضهم: إلى أن أقله ربع دينار.
وهذا مذهب مالك.
قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.
فائدة:
لا حد لأكثر الصداق.
قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون كثيراً.
لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً). (الكافي).
قال القرطبي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. (بداية المجتهد).
جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْر.
(وأن يكون معلوماً).
أي: يجب أن يكون المهر معلوماً.
فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح، ووجب للزوجة مهر المثل.