للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اَلْغُرُوبِ).

لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إلى الغروب.

ولأن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية لأنهم يدفعون قبل الغروب. [الممتع: ٧].

فتأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل، يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وكأنه -عليه السلام- ممنوع حتى تغرب الشمس.

(وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ بِمُزْدَلِفَة).

فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، وهذا قول الأكثر.

لقوله تعالى (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (وقفت ههنا وجمْع كلها موقف) رواه مسلم.

وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سنة، وذهب بعضهم إلى أنه ركن، وتقدم ذلك كله.

(والمبيت بمنى أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ).

لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ -رضي الله عنه- اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية (رخص).

فالعباس استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن له، ولو لم يكن واجباً ما احتاج إلى الاستئذان.

(وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ).

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) رواه الترمذي.

لأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجباً ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>