للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي: وهذا أيضًا وعيد بإعماء من رفع رأسه إلى السماء في الصلاة، ولا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره؛ لأن الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إلى السماء أعرض عن القبلة، وخرج عن سَمْتِها وعن هيئة الصلاة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة.

• الحكمة من النهي عن ذلك:

لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله.

ولأن فيه إعراضاً عن القبلة.

وخروجاً عن هيئة الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوعد عليه.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة (أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ):

فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقيل: أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين.

والمعنى الأول أقوى. [فتح الباري].

• اختلف العلماء في حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة على قولين:

[القول الأول: أنه جائز.]

قال ابن حجر: واختاره الأكثرون، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٨/ ٩٩): " نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء، وقال الغزالي منهم: لا يرفع الداعي بصره إليها " انتهى.

وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَة رَفْع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء فِي الدُّعَاء فِي غَيْر الصَّلَاة فَكَرِهَهُ شُرَيْح وَآخَرُونَ، وَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>