[القول الثاني: الأحسن قراءة.]
قالوا: لأن هذا هو الموافق للغة.
والصحيح الأول.
• اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين:
[القول الأول: يقدم الأقرأ على الأفقه.]
قال النووي: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وبعض أصحابنا.
أ-لحديث أبي مسعود السابق (يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ).
ب-وعن ابن عمر قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً). رواه البخاري وكان منهم عمر، وأبو سلمة.
[القول الثاني: يقدم الأفقه على الأقرأ.]
قال النووي: وقال مالك والشافعي الأفقه مقدم على الأقرأ.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مروا أبا بكر فليصلّ بالناس) متفق عليه.
قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا بكر أن يصلي وفيه من هو أقرأ منه، كأبي بن كعب بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أقرؤكم أبي) فدل على تقديم الأفقه.
ب- وقالوا: لأن الذي يحتاج إليه من القراء مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.
وأجابوا عن حديث: (يؤم القوم أقرؤهم … ):
قالوا: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.
والراجح الأول.
قال النووي: في قوله (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً.