للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم، والله أعلم).

(وما وُجِدَ عندَه من المال فهو له).

هذا الحكم الرابع: إن وجد معه شيء صرف عليه منه، وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصلاً به.

فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت المال.

لأن ميراثه لبيت المال فتكون نفقته عليه.

قال في الإنصاف: وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه بلا نزاع.

(وتكون حضانته لواجده).

هذا الحكم الخامس: أن حضانته تكون لواجده.

بشرط أن يكون أميناً.

لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح.

[فائدة: ١]

قال ابن قدامة: وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ الْتِقَاطُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْكُفْرَ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرَبِّيه عَلَى دِينِهِ، وَيَنْشَأُ عَلَى ذَلِكَ، كَوَلَدِهِ، فَإِنْ الْتَقَطَهُ لَمْ يُقَرَّ فِي يَدِهِ.

[فائدة: ٢]

لا يشترط في الملتقط أن يكون غنياً.

قال ابن رشد: وليس من شرط الملتقط الغنى.

وقال النووي: لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعاً، ولا الغنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>