مبحث: ٢
قوله (وهو البري، اَلْوَحْشِيِّ، اَلْمَأْكُولِ. . .) أن الصيد المحرّم على المحرِم: هو الحيوان البري - المتوحش - المأكول اللحم.
أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية.
أن يكون برياً: وضده البحري، فلا يحرم على المحرِم.
أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.
إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً.
(كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب).
• فيجوز للمحرم صيد البحر.
قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ).
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه.
• ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.
قال ابن قدامة: ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.