وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيهِ بعد الصلاة؛ فإنه يجلس مِن غير صلاة؛ لأنه لا تحية لَهُ.
وقال النووي: واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة.
وقال الحافظ ابن حجر: وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الِحيضُ من دخوله.
وقال بن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات، إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: اعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة كَمَا جَاءَ (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْت بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟).
وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: أمر الحيّض باعتزال مصلى المسلمين ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غير حاجة ولا صلاة.
(والتكبيرات الزوائدُ سنة).
أي: التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وعلى تكبيرة القيام في الثانية سنة، لو تركها صحت صلاته.