(والأعمى).
أي: وتصح إمامة الأعمى من غير كراهة.
لحديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ اَلنَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.
وذهب بعض العلماء: إلى أن البصير أولى من الأعمى.
وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة، واستدلوا:
أ-بأن ابن عباس قال (كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي) رواه عبد الرزاق.
وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى.
وعللوا ذلك بتعليلين:
الأول: أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات.
الثاني: أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره.
والصحيح أن الأعمى كالبصير سواء.
أ-لحديث أنس السابق.
ب-وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فعن سعيد بن جبير قال (أمنا ابن عباس وهو أعمى) رواه ابن أبي شيبة.
ج- ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (يؤم القوم أقرؤهم) ولفعل ابن أم مكتوم. (أحكام الإمامة والائتمام).
وهذا هو الصحيح.