(فَيُخْرِجُ الخُمُسَ)
أي: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس، (خمس الغنيمة) ويصرفه على ما ذكره الله تعالى.
قال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول) ويكون مصرف هذا السهم في مصارف الفيء في مصالح المسلمين، وهذا المذهب واختاره ابن تيمية.
• وأين يصرف هذا؟
وقد قيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول -صلى الله عليه وسلم- فللإمام؛ لأن الإمام نائب مناب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول -صلى الله عليه وسلم- يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.
(وَلِذِي الْقُرْبَى) وهم قربى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.
قال ابن كثير: أما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حَمِيَّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله.
• وكيف يقسم بينهم؟
قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء.
أما من قال: بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة.
وأما من قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى.
وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. (ابن عثيمين).
(وَالْيَتَامَى) جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى.