هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم، وهو أن يكون الأجل معلوماً.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق (إلى أجل معلوم) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق.
فلا يصح أن يكون مجهولاً. لو قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد، فهذا لا يجوز، لأن مقدم زيد غير معلوم.
فائدة: ١
اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال:
فقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، فلو قدره بنصف يوم جاز.
وقيل: أقله ثلاثة أيام.
والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن، يعني أن الثمن ينقص به، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل، وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم.