للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو نَكَحَتْ غيره).

أي: حتى ولو تزوجت.

فلو أنه طلقها طلقتين، ثم انتهت عدتها، ثم تزوجت رجلاً ثم طلقها، ثم عاد الزوج الأول وعقد عليها، فإنه يعود على ما بقي له، وهنا بقي له طلقة واحدة.

الخلاصة:

أولاً: لا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم تزوجت غيره بعد انتهاء عدتها من الأول، ثم طلقها الثاني بعد الدخول بها أنها ترجع إلى الأول بعد انتهاء عدتها من الثاني بثلاث تطليقات.

وحكم الإجماع ابن المنذر وغيره.

ثانياً: لا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته بما دون الثلاث ثم عادت إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها.

قال ابن قدامة: وَإِنْ رَغِبَ مُطَلِّقُهَا فِيهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ يَتَزَوَّجُهَا بِرِضَاهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ وَإِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْم.

ثالثاً: وقع الخلاف بين الفقهاء: فيما إذا طلق الرجل زوجته بأقل من ثلاث، وانتهت عدتها منه، ثم تزوجت غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، وانتهت عدتها من الثاني، ثم تزوجها الأول، فهل يستأنف الأول ثلاث طلقات أو تكون عنده على ما بقي من الثلاث على قولين:

القول الأول:

أنها تكون عنده على ما بقي من الثلاث، فإن طلقها واحدة بقي له طلقتان، وإن طلقها اثنتين بقي له واحدة.

وهذا قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>