هذا النوع الثالث من أنواع المسابقات: التي لا تجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض.
ومن أمثلتها:
- النرد.
فإذا كان اللعب بها على مال للغالب فهي حرام بالاتفاق، وإذا كان بغير مال فحرام عند جماهير العلماء.
أ-لحديث بريدة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم.
قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد.
ب- ولحديث أبي موسى. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) رواه أبوداود.
قال بعض العلماء: أخبر أن من لعب بها عاص لله، وذلك يقتضي النهي عن اللعب، وهذا عام في اللعب بها على أي وجه كان من قمار أو غيره.
واللعب بها يجر إلى مفاسد:
منها: المقامرة بها.
ومنها: أن لعبها ولو بغير مال يفضي إلى إِلف النفوس لها والمداومة عليها.
ومنها: أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة، وكثرة المغالبة تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتظالم.
ومنها: قالت طائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنياً على نفي القدر وإحياء سنة المجوس.
يقول ابن تيمية: قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل.