(والقدرة على التسليم).
هذا الشرط الثاني من شروط العين المؤجرة، وهو القدر على التسليم.
أي: أن يكون المُؤجِر متمكناً من تسليم العين للمستأجر لاستيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تبع ما ليس عندك) والإجارة نوع من البيع.
ب- ولأن غير المقدور عليه، إجارته غرر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
فلا تصح إجارة العبد الآبق، أو الجمل الشارد.
مثال: إنسان له عبد آبق، فقال له آخر: أجرني عبدك فلان، فقال له: إن عبدي هرب، قال: أجرني وأنا أبحث عنه. قال:
أجرتك، فهذا لا يصح.
(واشتمالُ العينِ على المنفعةِ).
هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، وهو اشتمال العين المعقود عليها على النفع.
أ- لأن الإجارة عقد على منفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين.
ب- كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
مثال: لا يجوز إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.