٥٢٩ - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٍ لَمْ يُعَدْ
٥٣٠ - بَلْ قَالَ فِيهِ «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ
٥٣١ - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ، وَقِيلَ: لا فِي «نَحْوِهِ»
[٥٢٩] (وَلَوْ رَوَى) الشيخُ للرَّاوِي (بِسَنَدٍ) أيْ: مَعَ ذِكْرِ سَنَدٍ (مَتْنًا وَ) الحَالُ أنَّهُ (قَدْ جَدَّدَ إِسْنَادًا) للمتْنِ، أيْ: ذكَرَ إِسْنادًا آخَرَ بعْدَ الأولِ (وَمَتْنٍ) لَهُ (لَمْ يُعَدْ) أَيْ: والحالُ أنَّ متنَ هذَا الإسنادِ لمْ يُذْكَرْ ثانِيًا؛ إحالَةً علَى المتْنِ الأوَّلِ.
[٥٣٠] (بَلْ قَالَ) الشَّيْخُ (فِيهِ) أيْ: في هذَا الإسنادِ المُجَدَّدِ كَلِمَةَ: («نَحْوَهُ») أَيْ: نَحْوَ المتْنِ السَّابِقِ (أَوْ) كلِمَةَ («مِثْلَهُ») أيْ: مِثْلَ المتْنِ السابقِ (لا تَرْوِ) أيْ: لَا تنقلْ أيُّهَا السامعُ على هذِهِ الكيفيَّةِ (بِالثَّانِي) أيْ: بالإسنادِ الثانيِ (حَدِيثًا) أيْ: متنًا (قَبْلَهُ) أيْ: قبْلَ هذَا الإسنادِ، يعنِي: أنَّهُ لا يجوزُ لكَ أنْ تَرْوِيَ بالإسنادِ الثانِي فقطِ المَتْنَ الأوَّلَ؛ لعدمِ تيقُّنِ تماثُلِهِمَا في اللفظِ.
[٥٣١] (وَقِيلَ: جَازَ) ذلِكَ (إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ) أيْ: يرْوِي ذلِكَ المَتْنَ بالإسنادِ الثانِي (ذَا مَيْزَةٍ) بالفتْحِ، والمعْنَى: أنَّهُ يجوزُ أنْ يرْوِيَ المتْنَ المتقدِّمَ بالسندِ الثاني إذا كانَ الرَّاوِي مَعرُوفًا بتمييزِ الألفاظِ وعَدِّ الحروفِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute