للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ (٢) إِلا بِطِيبِ نفسٍ مِنْهُمْ، وكُلُوا مَا أكلتُم بِثَمَنٍ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصحيحُ: صَعْصَعَة بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وخطأُ شُعبة أكثرُه فِي أَسْمَاءِ الرجال. يعني: الرُّواة (٣) .


(١) في (ف) : «وقال» .
(٢) قوله: «أهل الذمة» من (ف) فقط، وفي (أ) : «هذه الأمة» ، وفي (ت) : «هذه الذمة» ، وفي (ش) : «هذه ... » ثم طمس ما بعدها، وفي (ك) : « ... مة» وطمس ما قبلها.
(٣) أشار لهذه المسألة ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/٢٣٣ رقم٢٣٢٥) فقال: «وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصة، عن ابن عباس من قوله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>