(٢) هو: عامر بن شراحيل. (٣) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. والحديث أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/١٥٣) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر الشعبي قال: أشهد على سعيد بن ذي لعوة أنه حدثني عن عمر: أنه كان يُنقَع له زبيبٌ من زبيب الطائف، فيُجعل في سَطيحتين، فيَمْخُضه البعير، فإذا أصبح شرب منه. اهـ. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٢/١٠٥) من طريق يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق السَّبيعي وابن أبي السفر، عن سعيد بن ذي لعوة؛ قال شرب أعرابيٌّ نبيذًا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجُلد، فقال: إني شربت نبيذًا من إداوتك! فقال عمر ح: إنما نجلدك على السُّكْرِ. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢١٨) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق وحده، عن عامر الشعبي، عن سعيد بن ذي لعوة، به نحو سابقه مختصرًا. ثم أخرجه من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن سعيد بن ذي حُدَّان - أو ابن لعوة -؛ قال ... فذكره بمعنى سابقه. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/٢٦٠ رقم٧٥) عن عبد الله بن جعفر بن خشيش، عَنْ سَلْم بْنِ جُنادة، عَنْ وَكيع، عن عمرو بن منصور المشرقي، عن عامر الشعبي، عن سعيد بن ذي لعوة، به، ثم قال الدارقطني: «لا يثبت هذا» . وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١٨٣٩) من طريق عبيد الله بن محمد بن شيبة، عن ابن خشيش، فجعله من رواية وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن الشعبي! ثم قال ابن الجوزي: «هذا كذب بلا شك» ، ثم نقل كلام ابن حبان الآتي. وذكر الشافعي في "الأم" (٦/١٤٤) قول من أباح شرب النبيذ المسكِر وأنه لا يُحدُّ منه حتى يسكر، ثم قال: «فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن النبيِّ (ص) ، وثبت عن عمر، وروي عن علي، ولم يقل أحدٌ من أصحاب النبيِّ (ص) خلافَه؟! قال: روينا فيه عن عمر أنه شرب فضلَ شراب رجل حدَّه، قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم، لا تكون روايته حجة» . ولما ذكر البيهقي في "المعرفة" (١٣/٢٤-٢٥) قول الشافعي هذا قال: «وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، عن سعيد بن ذي لعوة، وتارة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ ابن ذي حُدَّان وابن ذي لعوة ... ومن لا ينصف يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره» ، ثم أسند عن إسحاق بن راهويه قال: كنت عند ابن إدريس وعنده جماعة، فجرى ذكر المسكِر، فحرَّمه الحجازيون، وجعل أهلُ الكوفة يحتجُّون في تحليله، إلى أن قال بعضهم: حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن ذي لَعْوة؛ في الرخصة، فقال الحجازيون - أو قال ابن إدريس-: والله ما تجيئُون به عن المهاجرين والأنصار، ولا عن أبنائهم وإنما تجيئُون به عن العُوْران ِ والعُمْيان ِ، والعُرْجان ِ، والحُولان ِ، والعُمْشان ِ!» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/٤٧١ رقم ١٥٦٩) : «سعيد بن ذي لعوة: عن عمر؛ في النبيذ، روى عنه الشعبي، يخالف الناس في حديثه، لا يعرف، وقال بعضهم: سعيد بن ذي حُدَّان، وهو وهم» . وقال في "التاريخ الأوسط" (١/٣٣٤-٣٣٥) : «وروى الشعبي عن سعيد بن ذي لعوة، عن عمر؛ في الشراب، وسعيد يخالف الناس في حديثه، وهو مجهول لا يعرف. وقال بعضهم: سعيد بن ذي حُدَّان، وهو وهم، وخالفه الشعبي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ... » . ثم روى بإسناده من طريق الشعبي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ = = عُمَرَ خطب: أَلَا إن الخمر حُرِّمت، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشعير، والتمر، والعسل، والخمرُ ما خامر العقلَ. ثم قال البخاري: «وقال بعضهم: هذا أثبت حديث للكوفيين في المسكِر، ثم خالفوه!» . وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/١٨) : «سألت أبي عن سعيد بن ذي لعوة؟ فقال: لا يعبأ بحديثه، مجهول لإنكاره، لا أعلم روى عنه غير الشعبي وأبي إسحاق، روى حديثًا عن عمر في رخصة المسكِر، يخالف الناسَ في حديثه» . وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/٣١٦) : «سعيد ابن ذي لعوة: شيخ دجَّالٌ، يزعم أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ح يشرب المسكِر، روى عنه الشعبي، ولم يرو في الدنيا إلا هذا الحديثَ وحديثا آخر لا يحلُّ ذكره في الكتب، ومن زعم أنه سعيد بن ذي حُدَّان فقد وَهِمَ، وكيف يشربُ عمرُ بن الخطاب ح المسكِر، وهو الذي خطب الناسَ بالمدينة وقال في خطبته: سمعت النبيَّ (ص) يقول: " الخمرُ من خمسة أشياء، والخمرُ ما خامر العقل ". ولم يكن عمر ممن كان يشربها في أول الإسلام حيث كان شربُها حلالاً، بل حرَّمها على نفسِه وقال: لا أشرب شيئا يُذهب عقلي!!» . اهـ. وانظر "الكامل" (٣/٤٠٧) ، و"نصب الراية" (٣/٣٤٩-٣٥٠) ، و"اللسان" (٣/٢٧) ، و"الفتح" (١٠/٤٠) ، والمسألة الآتية برقم (١٥٩٠) .