قال ابن الأثير: إذا جاوزت حدّها الذي لا يُسْكر إلى حدِّها الذي يُسكر. اهـ. وقال النووي: وقال الكسائي: الاغتلام أن يتجاوز الإنسان ما حُدَّ له من الخير والمباح. اهـ. والاغتلام والغُلْمة: شدة الحاجة إلى النكاح؛ غَلِمَ يَغْلَمُ غَلَمًا، واغتلم اغتلامًا. "النهاية" (٣/٣٨٢) ، و"شرح النووي" (١٨/٨٢) ، و"المصباح" (٢/٤٥٢) . (٢) في (ك) : «فاكروها» . (٣) في (ك) : «مالك» بدل: «نافع» ! (٤) وترجم ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (٥/٣٧٢) لعبد الملك بن نافع هذا، ثم قال: «سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ مجهول، لم يرو إلا حديثًا واحدًا، قطَّع الشيبانيُّ ذلك الحديث فجعله حديثين، لا يثبت حديثه، منكر الحديث» . وعرض البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/٤٣٣-٤٣٤) الخلافَ في نسب عبد الملك، وذكر هذا الحديث، ثم قال: «لم يتابع عليه» . وقال النسائي (٨/٣٢٤) : «عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتجُّ بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلافُ حكايته» ، ثم أخرج من طرق عن ابن عمر موقوفًا ومرفوعًا، ما يدل على تحريم قليل المسكر وكثيره، ثم قال: «وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحَّة النقل، وعبد الملك لا يقوم مَقام واحدٍ منهم ولو عاضَده من أشكالِه جماعةٌ» . وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/٢٦٢) من طريق الشيباني، لكن سمَّى الراوي: «مالك بن القعقاع» ، ثم قال الدارقطني: «كذا قال «مالك بن القعقاع» ! وقال غيره: عن عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع، وهو رجل مجهولٌ ضعيفٌ، والصَّحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «ما أسكر كثيرُه، فقليلُه حرامٌ» . وقال البيهقي في"السنن" (٨/٣٠٥) : «هذا حديث يُعرف بعبد الملك بن نافع هذا، وهو رجلٌ مجهول اختلفوا في اسمه واسم أبيه، فقيل هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع» . ثم أسند عن سعيد ابن أبي مريم أنه قال: قلت ليحيى بن معين: أرأيتَ حديثَ عبد الملك ابن نافع الذي يرويه إسماعيلُ بن أبي خالد في النَّبيذ؟ قال: هم يُضعِّفونه. اهـ.