للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٦٥ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَلَمة بْنُ شَبِيب (١) ،

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَن (٢) ، عَنْ مَعقِل (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة (٤) ، عَنْ عمر بن عبد العزيز، عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) حرَّمَ المُتْعَة (٥) ؟

قَالَ أَبِي: رَوَى إسماعيلُ بْنُ (٦) رَجاء الحِصْني، عَنْ مَعقِل، عن ابن


(١) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (١٤٠٦) ، والطبراني في "الكبير" (٧/١١١ رقم ٦٥٢٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٢٠٣) . والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٤٤) من طريق مغيرة ابن عبد الرحمن، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٥٠) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (٣٢٦٢) من طريق محمد ابن معدان، والطبراني في "الكبير" (٧/١١١-١١٢ رقم ٦٥٢٦) من طريق الحسين بن أبي السري، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٨٩) من طريق عمر بن يعقوب الرقي، أربعتهم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أعْيَن به.
وانتقد أبو الفضل ابن عمار الشهيد مسلمًا على إخراجه هذا الحديث، فقال في "علله" (ص١٠٠) : «وهذا رواه حسين بن عياش - وهو شيخ، بدون ابن أعين-، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عبلة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بن سبرة، وهو الصَّحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، رواه عنه الناس» . اهـ.
(٢) هو: الحسن بن محمد بن أعين.
(٣) هو: ابن عُبَيدالله الجزري.
(٤) في (أ) و (ش) : «علية» . وفي هامش النسخة (أ) تعليق على هذا الموضع بخط مغاير، نصه: «تابع إسماعيل بن رجاء على روايته أيضًا حسين بن عياش، عن مَعقِل» .
(٥) يعني: نكاح المتعة، وهو النِّكاح إلى أجل مُعَيَّن، وهو من التَّمَتُّع بالشَّيء، أي: الانتفاع به، كأن ينتفعَ بها إلى أَمَدٍ معلوم، وقد كان مُباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم. انظر "النهاية" (٤/٢٩٢) .
(٦) قوله: «بن» سقط من (ك) .

<<  <  ج: ص:  >  >>