والحديث أخرجه البخاري (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، ولفظه بتمامه: أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثِّمار حتى تُزْهِيَ، فقيل له: وما تُزهي؟ قال: حتَّى تَحْمَرَّ. ثم ذكر اللفظ المذكور هنا، فمنهم من ذكره مرفوعًا، ومنهم من وقفه على أنس. قال الدارقطني في "التتبع" (١٩٨) : «وقد خالف مالكًا جماعةٌ، منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم؛ قالوا فيه: قال أنس: أرأيتَ إن منع الله الثَّمرة؟ وأخرجا أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي (ص) » . اهـ. قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص ٣٦٠) : «سبق الدارقطنيَّ إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث: أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازيان، وابن خزيمة، وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي "تقريب المنهج بترتيب المدرج"، وحكيتُ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام، فأخبرني أنه مرفوع، وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجًا، لكن قال في آخره: لا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ والأمر في مثل هذا قريب» . اهـ. وقال في "الفتح" (٤/٣٩٨-٣٩٩) : «قوله: "فقال رسول الله (ص) : أرأيتَ إذا منعَ الله الثَّمرة ... " الحديث: هكذا صرَّح مالك برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عباد، عن الدَّراوَرْدي، عن حميد؛ مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني وغيرُ واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّراوَرْدي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرُها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد، فقال فيه: " قال: أفرأيتَ ... " إلخ. قال: فلا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ أخرجه الخطيب في "المدرج". ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: " تزهي"، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر؛ كلاهما عن حميد بلفظ: "قال أنس: أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرة " الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفًا عن حميد، فلم يذكرا هذا القدر المُختَلَف فيه، وتابعهما جماعةٌ من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في جميع ما تقدَّم ما يمنع أن يكونَ التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادةٌ على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: " قال رسول الله (ص) : لو بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "» . ثم إن ابن حجر عكس ذلك في "التلخيص الحبير" (١٢١٥) فقال - بعد أن ذكر الحديث -: «وقد بيّنت في "المدرج" أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهمٌ، وبيانها عند مسلم» . اهـ. وانظر "الفصل للوصل" للخطيب البغدادي (١/١٧٢-١٧٧) ، فإنه ذكر الحديث، ورجح الوقف، وحكم على رواية مالك بالوهم.