للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيء في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذهبت تُقِيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء خيرًا) (١).

وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقول: (كنَّا نَتَّقِي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي هَيْبَةً أن يَنْزِلَ فينا شيء، فلمَّا تُوُفِّيَ النبي تكَّلمنا وانبسطنا) (٢).

خاتمة (٣):

ويجوز له (٤) النكاح رَغْبَةً في مال الزوجة لتعود عليه بفضلها، ففي الصحيح: (تُنْكَحُ المرأة لجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك) (٥) (٦).

[مقاصد النكاح عشرة]

الأوَّل منها: ينبعي للمرء أن يتخيَّر في الأزواج، كما ندب إليه النبي في هذا الحديث، ومن المأثور في ألسنة الناس (٧): (تَخَيَّرُوا


(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم: (٥١٨٦) - طوق).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، (٥١٨٧ - طوق).
(٣) في (ص): حالة.
(٤) سقط من (د).
(٥) في (د) و (ص) و (ز): (تنكح المرأة لجمالها ومالها ودينها، وعليك بذات الدين تربت يداك).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم: (٥٠٩٠) - طوق).
(٧) في (س) و (د): المأثور في السنة.