للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأخبر أن كل نَبِيٍّ لمَّا أُعْطِيَ دَعْوَتَه عاد بها على ذاته، وسألها في منفعته، ومُحَمَّدٌ جَادَ بها على أُمَّتِه، وبذلك كان أجود الخلق، وصار ذلك أصلًا في الإيثار بالثواب.

فأمَّا الدعاء فلا خلاف فيه، وكذلك ثواب المال في الصدقة.

وأمَّا ثوابُ الصلاة والصيام فلم يَقُلْ به مالك (١)، وقد ثبت عن النبي أنه قال: "من مات وعليه صَوْمٌ صام عنه وَلِيُّه" (٢)، ولم يَرِدْ في الصلاة أَثَرٌ، وكان (٣) الصيامُ قد (٤) دخله (٥) الفِدَاءُ بالمال (٦) فدخلته النِّيَابَةُ (٧).

وأمَّا الصلاة فلم أر فيها لا صحيحا ولا سقيمًا أكثر من أن جواز الحج عن الغير باتفاق يقتضي أن يركع عنه ركعتي الطواف، فتكون هذه نيابة في الصلاة على طريق التَّبَعِ (٨) لأفعال الحج، فأمَّا ابتداءً فلا أعلمه مَرْوِيًّا ولا مَقُولًا.


(١) الموطأ: (١/ ٣٤٩ - المجلس العلمي الأعلى).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة : كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم: (١٩٥٢ - طوق).
(٣) في (ص): كأنَّ.
(٤) سقط من (ك) و (ب) و (ص).
(٥) في (ك): داخله.
(٦) قوله: "ولم يرد في الصلاة أَثَرٌ، وكان الصيامُ قد دخله الفداء بالمال" سقط من (ب).
(٧) ينظر: المسالك: (٤/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٨) في (ك): التبليغ.