للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحِكْمَةُ في ذلك (١) وفي تَرْكِ التَّرَحُّمِ عليه في الصَّلاة أنه قد تقدَّم التَّرَحُّمُ عليه فى التشهد، فلا فائدة في تَكْرَارِه (٢).

تَقُولُ: "التحيات لله، الزَّاكيات لله، الطيِّبات الصلوات لله، السَّلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه" (٣)، "اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد، أو: على أزواجه وذريته" (٤)، حسب ما تقدَّم، وإيَّاكَ والزيادةَ على هذا، فإن الأمة أَجْمَعَتْ على ذلك.

وقد غَلِطَ فيه أبو مُحَمَّدِ بن أبي زَيْدٍ غَلَطًا عَظِيمًا (٥)؛ فإنه مَزَجَ تَشَهُّدَ الصُّلَاةِ بتَشَهُّدِ الوصية، فخَلَطَ من وجهين:

أحدهما: أنه مَزَجَ سَقِيمًا بصحيح.

والثاني: أنه لم يُرَاع ما أجمعتْ عليه الأمَّة، وما عَلِمَتْهُ الصحابةُ، حتى زَادَ هو فيه من قِبَلِ نَفْسِه ما لا أصل له (٦).


(١) قوله: "في ذلك" سقط من (د) و (ص).
(٢) في (د) و (ص): تكرارها.
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب : كتاب الصلاة الأوَّل، التشهد في الصلاة، (١/ ١٦٦)، رقم: (٢٤٢ - المجلس العلمي الأعلى).
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حُمَيد السَّاعِدي : كتاب قصر الصلاة، ما جاء في الصلاة على النبي ، (١/ ٢٢٦)، رقم: (٤٥٨ - المجلس العلمي الأعلى).
(٥) كتاب الرسالة في واجب أمور الديانة: (ص ٣٧ - أصل ابن الأزرق).
(٦) ينظر: القبس: (١/ ٢٤١)، والاستذكار: (٦/ ٢٦٢).