قال النووي رحمه الله: " وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة، إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه. (شرح مسلم).
وقال في المجموع: يُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ الْقَزَعِ). … (المجموع).
• قال ابن القيم رحمه الله: وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب:
أشدها: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى.
ويليه: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس.
ويليه: أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره.
وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعضها أقبح من بعض. (أحكام أهل الذمة).
• وقال رحمه الله: والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه. قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما.
والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع:
أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه.
الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.
الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.
الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع. … (تحفة المودود).