٣٨٦ … مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ … فَصَحِّحَنْ، كَالْعُلَمَا بِمِصْرِ
٣٨٧ … وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
٣٨٨ … وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
٣٨٩ … وفِي الأَصَحِّ أَبْطَلُوا وَإِنْ يَقُلِ … أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ عَلِي
٣٩٠ … وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً رَأَوْا
٣٩١ … وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
٣٩٢ … وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا وَحَمْلِ
٣٩٣ … وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
٣٩٤ … «أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَكْ»
٣٩٥ … فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا
٣٩٦ … وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
٣٩٧ … وَلَفْظُهَا «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًا فَيُهْمِلَهْ
٣٩٨ … وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا … رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
٣٩٩ … وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ … وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ
٤٠٠ … رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
٤٠١ … مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ