٤٠١ - مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
٤٠٢ - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
[٤٠١] (مِلْكًا) بتثليثِ الميمِ، أي: حالَ كونِه مملوكًا لهُ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ النَّوعَ الرَّابعَ من أنواعِ التَّحمُّلِ هوَ المُناولةُ، وهيَ إعطاءُ المحدِّثِ الكتابَ للطَّالبِ، قائلًا: هذَا من تصنيفِي، أو روايتِي، وأنَا عالمٌ بما فيهِ، فَارْوِهِ عنِّي. وهذهِ الصُّورةُ هيَ الأعلَى، (تَلِي) هذهِ الصُّورةَ الأولَى (إِعَارَةٌ) أي: مناولةُ الشَّيخِ الكتابَ علَى وجهِ الإعارةِ، فيقولُ لهُ: خُذْ عنِّي، فانتسِخْه، ثمَّ قَابِلْ بهِ، ثمَّ رُدَّهُ إليَّ. (أَوْ يُحْضِرَهْ) أي: يُحضِرَ الكتابَ الطَّالبُ، (لِلشَّيْخِ) أي: عندَ المحدِّثِ (ذِي الْعِلْمِ) أي: المعرفةِ بما في الكتابِ؛ (لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ) أي: يُطالِعَ الكتابَ، ويتصفَّحَه، متأمِّلًا ليعلَمَ صحَّتَه، وعدمَ الزِّيادةِ فيهِ، والنَّقصِ منهُ.
[٤٠٢] (ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ) أي: يرُدَّ الشَّيخُ ذلكَ الكتابَ إلى الطَّالبِ، ويقولَ لهُ: وقَفْتُ علَى ما فيهِ، وهوَ كتابِي، أو روايتِي عن فلانٍ، أو نحوَه، فاروِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايتَهُ. (وَ) قد (أَذِنْ) أي: حالَ كونِهِ آذِنًا للطَّالبِ (فِي الصُّورَتَيْنِ) المذكورتَينِ، أي: صورةِ دفعِ الشَّيخِ الكتابَ إلى الطَّالبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute