[١٥١](وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أيِ: المعتبَرُ عكْسُ هذا الحُكمِ، وهو تقديمُ الوقفِ والإرسالِ، قال الخطيبُ -رحمه الله-: وهو قولُ أكثرِ المحدِّثين، (وَقِيلَ: الأَكْثَرُ) أي: يقدَّم ما قالَه الأكثرُ، من وقفٍ أو رفعٍ، ووصلٍ أو إرسالٍ، وهذا القولُ نَقَله الحاكِمُ -رحمه الله- في «المدخلِ» عن أئمةِ الحديثِ، (وَقِيلَ: قَدِّمْ) منَ التقديمِ (أَحْفَظَا) أي: ما قاله الأحفَظُ من رفعٍ ووقفٍ، أو وصلٍ وإرسالٍ، (وَالأَشْهَرُ) من قولَيِ العلماءِ.
[١٥٢](عَلَيْهِ) أي: إذا مَشَينا على القولِ الرابعِ، وكذا الثالثِ، كما أفادَه في التنقيحُ: أنَّه (لا يَقْدَحُ) أي: لا يَجرَحُ (هَذَا) إشارةٌ إلى ما ذُكِر منَ الوقفِ والإرسالِ (مِنْهُ) أي: منَ الأحفظِ (فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ) أي: والرافعِ، يعني: أنَّ ما ذُكِر منَ الوقفِ والإرسالِ إذا قُدِّم الأحفظُ فيه على غيرِه لا يلزَمُ منه القدحُ في عدالةِ مَن رَفَع، أو وَصَل، (وَ) لا يقدَحُ أيضًا في الحديثِ (الَّذِي يَفِي) بسندِه، يعني: الحديثَ الذي يروِيه مسندًا، والمرادُ جنسُ الحديثِ الذي رواه بسندِه، لا الحديثُ المختلَفُ فيه الذي هو محَلُّ النِّزاعِ؛ فإنَّه يقدَحُ فيه بلا شكٍّ.