للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧ - وَقَوْلُهُمْ: عَنْ رَجُلٍ [مُتَّصِلُ] … وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ

١٤٨ - [كَذَاكَ فِي الأَرْجَحِ كُتْبٌ لَمْ يُسَمْ … حَامِلُهَا أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ

[١٤٧] (وَقَوْلُهُمْ) أي: قولُ المحدِّثين: (عَنْ رَجُلٍ) أي: حدَّثَنا فلانٌ عن رجلٍ (مُتَّصِلُ) أي: هو حديثٌ متصلٌ، في إسنادِه مجهولٌ، (وَقِيلَ): لا يكونُ متصلًا (بَلْ) هو (مُنْقَطِعٌ)، ولا يُسمَّى أيضًا مرسلًا، (أَوْ) لتنويعِ الخلافِ، أي: قال بعضُهم: إنَّه (مُرْسَلُ) منَ المراسيلِ.

[١٤٨] (كَذَاكَ) أي: مِثلُ ما تقدَّم في قولِهم: «عن رجلٍ» (فِي الأَرْجَحِ) أيِ: القولِ الأقوَى (كُتْبٌ) بسكونِ التاءِ مخفَّفُ كُتُبٍ بضمِّها: جمْعُ كتابٍ، أي: كُتُبُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلى الآفاقِ، وقولُه: (لَمْ يُسَمْ) بتخفيفِ الميمِ للوزنِ (حَامِلُهَا).

والمعنى: أنَّ كُتُبَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- التي أرسلَها إلى المُلوكِ وغيرِهم حكمُها إذا لم يُسَمَّ حامِلُها: أنَّها متصلةٌ في سندِها مجهولٌ، في الأرجحِ.

ثم قال -رحمه الله-: (أَوْ لَيْسَ) حامِلُها (يُدْرَى) أي: يُعلَمُ (مَا اتَّسَمْ) به، أي: ما اتَّصَف به.

وحاصلُ المعنى: أنَّ الكتبَ المذكورةَ إذا سُمِّي حامِلُها باسمٍ لا يُعرَفُ به، فحُكمُها كذلك، أي: أنَّها متصلةٌ في إسنادِها مجهولٌ، في الأرجَحِ.

<<  <   >  >>