[١٤٣](كَوْنُ) الشخصِ (الَّذِي أَرْسَلَ) الحديثَ (مِنْ كِبَارِ) التابِعين، (وَ) كونُ الذي أَرسَلَ (إِنْ) شرطيةٌ (مَشَى) في حديثِه (مَعْ حَافِظٍ) منَ الحُفَّاظِ (يُجَارِي) بالجيمِ، والمرادُ: يُوافِقُه، ولا يُخالِفُه.
[١٤٤](وَ) كونُه أيضًا (لَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ) خبرٌ مقدَّمٌ، أيِ: الذين يَروي عنهمُ الحديثَ (مَنْ ضَعُفَا) أي: شخصٌ ضعيفٌ.
والمعنى: أنَّه يَلتزِمُ الروايةَ عنِ الثقاتِ؛ بحيثُ إذا عَيَّن شيخَه في مُرسَلِه في روايةٍ أخرى، أو في مُطلَقِ حديثِه -حسْبَما يحتمِلُه كلامُ الشافعيِّ- لا يُسَمِّي مجهولًا، ولا مرغوبًا عنِ الروايةِ عنه، (كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ) تقديرُه: وذلك كائنٌ كنهيِ بيعِ اللحمِ (بِالأَصْلِ) أيِ: الحيوانِ، وذلك ما رواه سعيدُ بنُ المسيَّبِ:«أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ»؛ فقد جاء عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-: «أنَّ جَزُورًا نُحِرَت على عهدِ أبي بكرٍ -رضي الله عنه-؛ فجاء رجلٌ بِعَنَاق، فقال: أَعطُونِي جزءًا بهذِه العَناقِ؛ فقال أبو بكرٍ: -رضي الله عنه-: لا يَصلُحُ هذا». وكان القاسمُ بنُ محمَّدٍ، وابنُ المسيَّبِ، وعُروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ يُحرِّمون بيعَ اللحمِ بالحَيوانِ، (وَفَا) أي: أن هذا المثالَ الواحدَ تمَّ به المثالُ لكُلِّها.