[١٢٨](وَهكَذَا) أي: ولْيُعْطَ حكمَ الرفعِ (تَفْسِيرُ مَنْ) أي: تبيِينُ وتوضيحُ شخصٍ للقُرآنِ (قَدْ صَحِبَا) بألِفِ الإطلاقِ، أي: صَحِبَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- (فِي سَبَبِ النُّزُولِ) أي: حالَ كونِ التفسيرِ واقعًا في سببِ نُزولِ الآيةِ، (أَوْ) فيما (رَأْيًا) أيِ: اجتهادًا (أَبَى) أيِ: امتَنَع من أن ينالَه رأيُ مجتهِدٍ؛ فلا يأخُذُ حُكْمَ الرفعِ، وهذا هو المعتمَدُ الذي ذَهَب إليه الخطيبُ، وأبو منصورٍ البغداديُّ، وتَبِعَهُما ابنُ الصلاحِ -رحمهم الله-.
[١٢٩](وَعَمَّمَ) هذا الحُكْمَ في كلِّ ما فَسَّرَ به الصحابيُّ (الْحَاكِمُ) أبو عبدِ اللهِ (فِي) كتابِه (الْمُسْتَدْرَكِ وَخَصَّ) الحاكمُ (فِي خِلافِهِ) أي: في غيرِ «المستدرَكِ»، وهو كتابُه المسمَّى «معرفةُ علومِ الحديثِ»(كَمَا حُكِي).
والمعنى: أنَّ الحاكمَ في كتابِه «معرفةِ علومِ الحديثِ» لم يُعمِّمِ الحُكمَ، بل خصَّ كما خَصَّ غيرُه بما كان في سببِ النزولِ، وفيما لا مجالَ للرأيِ فيه.