للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أَبِي: موقوفٌ أيضا لا يصحُّ؛ لأنَّ ابنَ لَهِيعة (١) روى عن عُبَيْدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ: أنه كره أن يُسْقَى البهائمُ (٢) الخمرَ (٣) .

١٥٧٨ - وسألتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبة (٥) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ (٦) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) نهى عن الدُّبَّاء


(١) هو: عبد الله.
(٢) تقدم التعليق على صحة هذه العبارة لغةً في أول المسألة.
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٢٣٣) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، به، موقوفًا عليه، ثم قال البيهقي: «وقد رفعه بعض الضعفاء بإسناده عن عبيد الله، وليس بشيء» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٤٨٥) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، به موقوفًا كسابقه. ومن طريق عبد الله العمري أيضًا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧١٠٣) ، فقال: عن عبد الله بن عمر المديني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن غلامًا له سقى بعيرًا له خمرًا، فتواعده.
وروى معناه عبد الرزاق (١٧١٠٤) من طريق أيوب، وابن أبي شيبة (٢٣٤٨٣) من طريق أبي هاشم، كلاهما عن نافع، به.
(٤) تقدمت هذه المسألة برقم (١٥٦٣) ، وانظر المسألة رقم (١٤٥) .
(٥) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (١٦٤٢) ، والإمام أحمد في "المسند" (٦/١٧٢ و٢٤٤ رقم ٢٥٣٩٧ و٢٦٠٧٢) ، وقال الإمام أحمد: «إنما هو خالد بْن علقمة الهمداني؛ وَهِمَ شُعبة» . وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٤٩) من طريق الإمام أحمد، ثم قال: «والدليل على صحة قول أحمد _ح أن زائدة بن قدامة وأبا عوانة وشريك بن عبد الله، رووا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد خير نحوه» .
(٦) هو: ابن يزيد الهمداني.

<<  <  ج: ص:  >  >>