(٢) في (ش) : «مالاً» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، لكن ضبَّبَ عليها ناسخ (ف) ، وهي صحيحة في العربية، فقد حُذِفَتْ منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) . (٣) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في "مسنده" (١/٤٦٠ رقم ٤٣٩٥) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ كأنها تَنعَتُها لزوجها - أو تَصِفُها لزوجها، أو للرجل- كأنه ينظرُ، وإذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان ِ دونَ صاحبهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنه، ومن حَلَفَ على يمين كاذبًا ليقتَطِعَ بها مالَ أخيه - أو قال: مال امرئ مسلم - لقيَ الله عز وجل وهو عليه غَضْبانُ» . ورواية جرير أخرجها الدارقطني في "الأفراد" = = (٢٠٩/ب/أطراف الغرائب) بلفظ: «لا يَتَناجى اثنان ِ دونَ الثَّالث» ، وقال: «تفرَّد به جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ، واختُلِف عنه، فقيل: عنه، عَن عَاصِمٍ، عَن زر، عن أبي وائل» . وذكرها في "العلل" (٥/٧٠) فقال: «وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ عاصم، عن أبي وائل - أو زر-، عن عبد الله: " لا يَتَناجى اثنان ِ " حسبُ» . (٤) رواه من هذا الوجه البخاري في"صحيحه" (٧٤٤٥) ، ومسلم في"صحيحه" (١٣٨) . قال الدارقطني في "العلل" (٥/٧٠) : «والحديث عن أبي وائل أشبه بالصَّواب؛ لأن منصور والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله» . وانظر تمام تخريج الحديث في التعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٥٠٣) .