للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّوجُ الثَّانِي، وطلَّقها، وانقضَت عدَّتُها، فَأَرَادَ (١) الأولُ أَنْ يتزوَّجها، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ (ص) ، فَقَالَ: أَلَيْسَ سَمَّى لَهَا (٢) صَدَاقًا؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِشُهُودٍ؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا وَذَاقَتْ عُسَيْلَتَهُ (٣) ؟ قَالُوا: بلى (٤) ؛ فقال النبيُّ (ص) : ذَهَبَ الخِدَاعُ، ذَهَبَ الخِدَاعُ.

قَالَ (٥) أبو زرعة: هذا واهٍي (٦) ، ضعيفٌ، باطلٌ، غيرُ ثَابِتٍ وَلا صَحيحٍ، وَلا أعلمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ خِلافًا (٧) أَنَّهُ حديثٌ واهٍ ضعيفٌ لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ (٨) حُجَّةٌ.


(١) في (أ) و (ش) : «وأراد» بالواو.
(٢) في (ت) و (ك) : «أليس سماها» .
(٣) قال ابن الأثير: شبَّه لذَّة الجماع بذَوْق العَسَل، فاستعارَ لها ذَوْقًا، وإنما أنَّث؛ لأنه أراد قطعةً من العَسَل، وقيل: على إعطائها معنى النُّطفة. "النهاية" (٣/٢٣٧) .
وقال الفيومي: هذه استعارةٌ لطيفةٌ؛ فإنه شبَّه لذَّةَ الجِماع بحلاوَة العَسَل، أو سمَّى الجِماعَ عَسَلاً؛ لأن العربَ تسمِّي كلَّ ما تستَحليهِ عَسَلاً، وأشار بالتَّصغير إلى تقليل القَدْر الذي لابدَّ منه في حُصُول الاكتفاء به، قال العلماءُ: وهو تغييبُ الحَشَفَةِ؛ لأنه مَظِنَّةُ اللذَّة. "المصباح المنير" (ع س ل/٢/٤١٠) .
(٤) من قوله: «قال أليس قد دخل ... » إلى هنا سقط من (ك) بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٥) في (أ) : «قالوا» !
(٦) كذا في جميع النسخ بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، وهي لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (١٤٦) . وسيأتي بعده بقليل: «واهٍ» ، وهي لغةُ الجمهور، والجمع بين لغتين جائز، انظر التعليق على المسألة رقم (٢٤١) .
(٧) في (أ) و (ش) : «خلاف» .
(٨) في (ك) : «لا يقوم لمثله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>