للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صُدَيْقِ (١) بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) لا تَعْضِيَةَ (٢) فِي المِيرَاثِ، إلَاّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة.

قال أبو محمد (٣) : وقد (٤) غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا "مُسْنَدَ أَبِي بكر"،


(١) بضم الصاد المهملة، وفتح الدال المهملة المخففة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (٥/٤١٩) .
(٢) التَّعْضِيَةُ في الأصل: التفريق، والمعنى هنا: أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك. انظر "النهاية" (٣/٢٥٦) .
(٣) في (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(٤) في (ت) و (ك) : «قد» بلا واو، وفي (ش) : «فقد» .

<<  <  ج: ص:  >  >>