للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأخيه جارية، فهي محرمة عليه حتى يومين بوفاته، ويعلم أنها قد حلت له.

قال أبو بكر: وكلما ورد عليك من هذا النوع، فالجواب فيه كالجواب في الصيد والجارية.

وكذلك لو أن شاتين ذكية وميته سلختا، فلم يدر أيهما الذكية، كانتا محرمين على أصل التحريم حتى نعلم الذكية من الميتة.

والوجه الثاني: أن يكون الشيء حلالاً فيشك في تحريمه، فما كان من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى يعلم بيقين تحريمه، كالرجل له الزوجة فيشك في طلاقها، أو تكون له جارية فيشك في وقوع العتق عليها، والأصل في هذا:

(ح ١٢٨١) حديث عبد الله بن زيد أن من شك في الحديث بعد أن أيقن بالطهارة، فهو على يقين طهارته، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يحد ريحاً.

والوجه الثالث: أن يشكل بالشيء في نفسه على الإنسان، لا يدري حرام هو أو حلال، ويحتمل الشيء المعنيين، ولا دلالة تدل على أحد المعنيين، فما كان في هذا المعنى، فالأصوب والأعلى أن يستعمل فيه المرء ما استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثمرة التي وجدها ساقطة قال:

(ح ١٢٨٢) "لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>