[١٧ - باب أجرة المشاع]
قال أبو بكر:
م ٤٠١٥ - واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة.
ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.
ولا يجوز ذلك في قول النعمان.
قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، لأن ذلك لما كان معلوما في البيع لزم من خالفنا أن يكون كذلك في الكراء.
[١٨ - باب مسائل الصناع]
م ٤٠١٦ - واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع.
فكره ذلك الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والثوري.
ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وروينا عن عطاء: أنه رخص فيه، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلي بن حكيم، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute