[١٦ - باب ذكر المأمومة]
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
م ٤٩٩١ - وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث. الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
م ٤٩٩٢ - واختلفوا القود في المأمومة.
فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها، روينا هذا القول عن علي، وبه قال مكحول، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس.
وقال عطاء: "ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute