أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي".
م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.
وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.
قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.
وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدال على ذلك.
[٥ - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش]
م ١٦٦٨ - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك: في الظبى ليست من [١/ ١٤٢/ب] الأنعام.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل.
م ١٦٦٩ - وقال الشافعي: ثور وحشي بقرة إنسيته، أو ثور إنسي بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute